خبير ضريبي يكشف عن تعديلات هامة بقانون التأمينات والمعاشات
كشف الدكتور جون سعد الخبير الضريبى عن صدور قرار جديد من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وأكد جون سعد أن الجريدة الرسمية نشرت القرار في عددها 49 مكرر (ب)، 3 قرارات جديدة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منها القرار رقم 4275 لسنة 2024، والذي تنص المادة الأولى منه على أنه: يكون تنفيذ المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه على النحو التالى:
أولًا- التزامات وزارة المالية (الخزانة العامة)
تلتزم وزارة المالية بسداد القسط السنوى السادس للهيئـة القوميـة للتأمين الاجتماعى البالغ 214.228457 مليار جنيه (فقط مائتان وأربعة عشر مليارًا ومائتـان وثمانية وعشرون مليونًا وأربعمائة وسبعة وخمسون ألـف جنيـه لا غيـر) على أجزاء شهرية بقيمة 17.852371 مليار جنيه للجزء (فقط سبعة عـشر مليـارًا وثمانمائة واثنان وخمسون مليونًا وثلاثمائة وواحد وسبعون ألف جنيه لا غير) عن السنة المالية 2025/2024،
على أن يكون سداد الأجزاء من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 خلال الأسبوع الآخير من كل شهر بحسب طريقة السداد الموضحة.
وذكر جون سعد التزام وزارة المالية بإدراج القسط السنوى المشار إليه بزيادة (6%) مركبة سنويًا ولمدة أربع وأربعين سنة المتبقية وذلك ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة سنويًا، ويتم سداد القسط السنوى بمراعاة حكم المادة (113) من القانون المشار إليه كما تلتزم وزارة المالية عند عرض مشروع قانون الموازنة العامة على مجلس النواب بتقديم تقرير يفيد قيام الخزانة العامة بسداد هذه المبالغ.
وأكد جون سعد أن القرار تضمن تحمل الخزانة العامة المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964 والتى تتقرر اعتبارًا من تاريخ العمل بقـانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه وفقًا للتكلفة الفعلية.
وقال جون سعد إن الخزانة العامة تتحمل أية مزايا إضافية تتقرر بعـد تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، سواء كانت بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.
ثانيًا- التزامات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى (صندوق التأمين الاجتماعى)
وتطرق جون سعد الي تحمل المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وعدم مطالبة الخزانة العامة بها.
تحمل مساهمة الخزانة العامة بالنسبة للفئات المُشار إليها بالبند رابعًا من المادة (2) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المُشار إليه، وعدم مطالبة الخزانة العامة بهذه المساهمة.
تحمل العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي في تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشاتَ
أما المادة الثانية من القرار فتنص على أنه يجتمع وزيرا المالية والتضامن الاجتماعى ورئـيس الهيئـة القوميـة للتأمين الاجتماعى في شهر مارس من كل عام للاتفاق على آلية سداد القسط السنوى اللاحق وخطة التدفقات النقدية المصاحبة للسداد.